وبين الجدار ممر الشاة، وبعض العامة بثلاث أذرع، ويجوز الاستتار بالحيوان لما مر (1) ويجزي إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن نصبها، لأنه أولى من الخط.
أقول: ذكر بعض الأصحاب حد الدنو من مربض عنز إلى مربط فرس، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس، وقال قدس سره سترة الامام سترة لمن خلفه، وقال: يستحب دفع المار بين يديه، لقوله عليه السلام لا يقطع الصلاة شئ فادرؤا ما استطعتم ثم ذكر الأخبار المتقدمة.
ثم قال: يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لا، ولو احتاج المصلي في الدفع إلى القتال لم يجز، ورواية أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله (فان أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان) للتغليظ، أيضا أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى جرح ولا ضرر، وهل كراهة المرور وجواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا نظر، ولو كان في الصف الأول فرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم لاهمالها، ولو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع، وغلا بعض العامة في ذلك وجوز الدفع مطلقا. ولا يجب نصب السترة إجماعا وليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالاجماع، وإنما هي من كمال الصلاة انتهى ملخص كلامه زاد الله في إكرامه.
8 - العلل والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلي أحدكم وبين يديه سيف، فان القبلة أمن (3).