[4] (باب) * (ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والاشعار) * * (والجلود وما لا تجوز) * 1 - العلل عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن أحمد بن محمد السياري، عن أبي يزيد القسمي، وقسم حي من اليمن بالبصرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش الذي يتخذ منها الخفاف، قال: فقال لا تصلى فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب (1).
بيان: قال في القاموس: الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسي، قوله عليه السلام: (فإنها تدبغ) لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ، أو بعد الغسل أيضا كان تبقى فيها أجزاء صغار، أو الحكم محمول على الاستحباب احتياطا، لاحتمال أن يبقى فيها شئ منه، ولعل عدم أمره عليه السلام بالغسل أيضا لذلك، أو لأجل اللون بناء على أن الملون بالنجس أو بالمتنجس لا يطهر بالغسل.
قال في المنتهى: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشث، والقرظ، والعفص وقشر الرمان، وغيرها، والقائلون بتوقف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور اتفقوا على حصول الطهارة بهذه الأشياء، أما الأشياء النجسة، فلا يجوز استعمالها في الدباغ، وهل تطهر أم لا؟ أما عندنا فان الطهارة حصلت بالتذكية، وكان ملاقاة النجس موجبة لتنجيس المحل، ويطهر بالغسل، وأما القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ، فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة، ذكره ابن الجنيد وبعض الجمهور لأنها طهارة من نجاسة، فلا تحصل بالنجس كالاستجمار والغسل، وينبغي أن يكون ما يدبغ به منشفا للرطوبة مزيلا للخبث، وقد روي عن الرضا عليه السلام عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب، والرواية ضعيفة، ومع تسليمها