بيان: (فان القبلة أمن) أي ذوأمن لا ينبغي أن يكون فيه ما يوجب الخوف أو ما يوجب تذكر القتال وشغل القلب به، أو أن الله تعالى يحفظ المصلي فلا يحتاج إلى السيف، ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه يكره الصلاة إلى سيف مشهور أو غيره من السلاح.
وقال أبو الصلاح: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل ومذابح الانعام والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر، ثم قال: لا يجوز التوجه إلى النار والسلاح المشهور والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشور، والقبور، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر ويكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرأة النائمة بين يديه أشد كراهية انتهى والأشهر أظهر.
وقال ابن الجنيد: إن التماثيل والنيران مشعلة في قناديل أو سرج أو شمع أو جمر معلقة أو غير معلقة سنة للمجوس وأهل الكتاب، قال: ويكره أن يكون في القبلة مصحف منشور، وإن لم يقرأ فيه، أو سيف مسلول، أو مرآة ترى المصلى نفسه أو ما وراءه انتهى.
أقول: لم أر المرآة في رواية، وحمله على الصورة قياس، وربما يبنى ذلك على الخلاف في الانطباع وخروج الشعاع، فعلى الأول داخل في الصورة وعلى الثاني رأي نفسه، والظاهر أن الأحكام الشرعية لا تبتني على تلك الدقائق الحكمية، بل على الدلالات العرفية واللغوية، ولا يطلق في العرف واللغة عليها المثال والصورة، وإن كان الأولى والأحوط الترك.
9 - دعائم الاسلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الصلاة إلى غير سترة من الجفاء ومن صلى في فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل (1).
وعن علي عليه السلام أنه كان يكره الصلاة إلى البعير، ويقول: ما من بعير إلا