(وثيابك فطهر) قال: يعني فشمر، ثم قال: لا يجوز ثوبك كعبك، فان الاسبال من عمل بني أمية.
11 - قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا (1).
بيان: اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس، وتعذر تطهيره، نزعه وصلى عريانا موميا، وقال ابن الجنيد: لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها، كان صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا، وقال العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر بالتخيير من غير ترجيح، والاخبار في ذلك مختلفة، وجمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز، وهذا ومثله على الاستحباب، وهذا وجه قريب، ويؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني الستر مع الركوع والسجود والقيام، بخلاف ما إذا صلى في الثوب النجس فإنه يفوت وصف من أوصاف الشرط، ويأتي بالأركان صحيحة وأيضا أخبار الصلاة (2) في الثوب أصح سندا.
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة وبأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه، وحمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك ولا يخفى ما في الجميع من التكلف، والأولى الصلاة في الثوب وإن كان الأحوط الصلاة عاريا أيضا.
12 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه