قوله (لا يخلف الميعاد) تمام خمس آيات، وآية الكرسي والمعوذتين وآية السخرة ويحمد الله ويصلى على محمد وآله وأنبياء الله وملائكته ورسله، ويسأل الله الدخول في رحمته، ويسلم على الحاضرين فيه، وإن كانوا في صلاة، فان كانوا ممن ينكر ذلك سلم خفيا على الملائكة فيصلي ركعتين قبل جلوسه، ولا بأس بقتل الحية والعقرب فيه ولا يتخذ متجرا ولا مجلس حديث، ولا يحدث فيه بالهزل، ولا بمآثر الجاهلية ولا يرفع فيه الصوت إلا بذكر الله، ولا يشهر فيه السلاح.
قال: ويستحب أن يجعل الانسان لنفسه حظارة من صلاته النوافل في منزله، ولا يجعله كالقبر له، انتهى كلام ابن الجنيد - ره - وإنما ذكرناه بطوله لكثرة فوائده، ولأنه من القدماء، وأكثر كلامه على ما ظهر لنا من التتبع مأخوذ من النصوص المعتبرة مع أن كثير مما ذكره هنا مما لا مدخل للآراء فيها، وبعضها ورد به رواية.
8 - كامل الزيارة: لابن قولويه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحير أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما يخرج الرجل يتوضؤ فيجئ آخر فيصير مكانه؟ قال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليله (1).
ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد مثله (2).
بيان ذكر أكثر الأصحاب أن من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به ما دام باقيا فيه، فلو فارقه ولو لحاجة كتجديد طهارة وإزالة نجاسة بطل حقه، و إن كان ناويا للعود، إلا أن يكون رحله أو شئ من أمتعته ولو سبحة وما يشد به وسطه وخفه باقيا في الموضع، وقيد الشهيد - ره - مع ذلك نية العود، فلو فارق لا بنيته سقط حقه، وإن كان رحله باقيا، واحتمل الشهيد الثاني قدس سره بقاء الحق حينئذ لاطلاق النص والفتوى، ثم تردد على تقدير سقوط حقه في جواز دفع الرحل أم لا، وعلى تقدير الجواز في الضمان وعدمه، ثم قال: وعلى تقدير بقاء الحق