وسألته عليه السلام عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال:
لا يصلح (1).
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال لا يصلح أن يعقد، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (2).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال:
إذا كان تحتها قميص فلا بأس (3).
وسألته عن الرجل يؤم في قباء وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس (4).
بيان: يظهر من تلك الأجوبة أنه يستحب للرجل أن يكون أعالي بدنه مستورة، وأن يكون للمصلي رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الاخر، سواء كان رداء أو قباء أو عباء أو غيرها كما مر.
3 - المكارم: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة (5).
بيان: الظاهر أن هذه الرواية عامية وبها استند الشهيد وغيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة، ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها، وهي من الزينة فتدخل تحت الآية، ولعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي، ويمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع والتذلل، ولذا ورد في بعض المقامات الامر به، و لعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة، بل يلبسها بقصد أنها حال من الأحوال.
ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك، وأسنده في المعتبر