إلى علمائنا، وقال: في المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع وهذا أيضا مثل أصل العمامة إذ الأخبار الواردة بذلك لا اختصاص له بحال الصلاة، قال في المنتهى: المستفاد من الاخبار كراهة ترك الحنك في حال الصلاة وغيرها، بعد أن أورد الروايات في ذلك، وهي ما رواه الكليني والشيخ (1) بطرق كثيرة عن الصادق عليه السلام قال:
من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وفي الفقيه (2).
عنه عليه السلام إني لأعجب ممن يأخذ في حاجته وهو معتم تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم، وذلك في أول الاسلام وابتداؤه ثم قال: وقد نقل عنه عليه السلام أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط (3) انتهى كلام الفقيه.
ونقل العلامة - ره - في المختلف ومن تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم وكلامه في الفقيه هكذا: وسمعت مشايخنا - رضي الله عنهم - يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية (4) ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (5).
وقال الشيخ البهائي قدس سره: لم نظفر في شئ من الأحاديث بما يدل على استحبابها لأجل الصلاة، ومن ثم قال في الذكرى: استحباب التحنك عام ولعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بن بابويه، فان الأصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص، فالأولى المواظبة على التحنك في جميع الأوقات، ومن لم يكن متحنكا وأراد أن يصلي به، فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه، لا أنه مستحب لأجل الصلاة انتهى.