الصلاة طرفي النهار) واتفق المفسرون على أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر إلى آخر ما قال.
وقال - ره - في كتاب الاعتكاف: لا تدخل الليالي في الاعتكاف بل ليلتان من كل ثلاث، ثم أجاب عن حجة المخالف بأن اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى الغروب، والليلة ما عدا ذلك، فلا يتناولها إلا مع القرينة، ومع تجرد اللفظ عنها يحمل على حقيقته.
ثم قال في سياق كلامه: فمن نذر اعتكاف يوم فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره، ونحو هذا قال المحقق قدس سره في المعتبر، وغيره من الأصحاب.
وقال ابن إدريس قدس سره في السرائر: تراوح على نزحها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره، وأول النهار حين يحرم على الصيام الأكل والشرب، وآخره حين يحل له الافطار، وقد يوجد في كتب بعض أصحابنا (من الغدوة إلى العشية) وليس في ذلك ما ينافي ما ذكرناه، لان الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية، وقال في وقوف المشعر: وقته من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس من ذلك اليوم.
وقال المفيد في المقنعة: من حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها، وقال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حين عد النوافل: وثماني عشر ركعة بالليل، منها أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعدان ركعة، وثلاث عشر ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني منها ثلاث ركعات الوتر.
وقال المفيد - ره - إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت إلى آخر ما قال.
وقال السيد المرتضى - ره - في احتجاج أن الصلاة الوسطى صلاة العصر:
لأنها وسط بين الصبح والظهر، وهما صلاة النهار وبين المغرب والعشاء، وهما صلاة الليل.