لأبي عبد الله عليه السلام أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة، فقال: لا بأس إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء (1).
4 - السرائر: نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه (2).
ومنه: نقلا من كتاب حريز قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
قال: وقال زرارة وقلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟ فقال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا (3).
5 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه؟ قال: لا بأس (4).
تحقيق وتبيين:
الكوى بالضم جمع كوة بالفتح والضم والتشديد، وهي الخرق في الحائط.
واعلم أن الأصحاب اختلفوا في أن المنع من محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة على التحريم أو الكراهة، فذهب المرتضى وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الثاني، و ذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي، سواء صلت بصلاته أم لا، فان فعلا بطلت صلاتهما، وكذا إن تقدمته عند الشيخ، ولم يذكر ذلك المفيد، وتبعهما ابن حمزة وأبو الصلاح، وقال الجعفي: ومن صلى وحياله امرأة وليس