كتاب المناهي والسنن (1). 27 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير؟ قال: لا بأس، ولا يصلي فيه (2).
28 - مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال: نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية (3).
وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4).
وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه؟ قال: لا بأس (5).
بيان: يدل الخبر الأول على جواز شد الأسنان بالذهب، وهو موافق للأصل، وتحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت، وقال العلامة في المنتهى:
لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف، والقصعة، السلسة التي شعب بها الاناء وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله، والخاصة في مرآة موسى عليه السلام، وروى الجمهور أن عرفجة ابن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب، وللحاجة إلى ذلك، واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض.
وقال في التذكرة: لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة، ولو اتخذ أصبعا أو يدا فللشافعية قولان: الجواز قياسا على الانف والسن، والتحريم لأنه زينة محضة، إذ لا منفعة به انتهى.
وأما السن فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة، و