ولنوضح هذا المطلب بايراد مباحث مهمة تعين على فهم الأخبار الواردة في هذا الكتاب، وفي سائر الكتب في هذا الباب.
الأول: المشهور بين الأصحاب أن لكل صلاة وقتين، سواء في ذلك المغرب وغيرهما، كما ورد في الأخبار الكثيرة (لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما) وحكى ابن البراج عن بعض الأصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس وسيأتي بعض القول فيه.
واختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر منهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والفاضلان وجمهور المتأخرين إلى أن الوقت الأول للفضيلة، والثاني للاجزاء وقال الشيخان: الأول للمختار، والثاني للمعذور والمضطر، وقال الشيخ في المبسوط العذر أربعة: السفر، والمطر، والمرض، وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه والضرورة خمسة: الكافر يسلم، والصبي يبلغ، والحائض تطهر، والمجنون والمغمى عليه يفيقان.
الثاني: أول وقت الظهر زوال الشمس عند وسط السماء، وهو خروج مركزها عن دائرة نصف النهار باجماع العلماء، نقله في المعتبر والمنتهى، و تدل عليه الآية والأخبار المستفيضة، وما دل من الاخبار على أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو ذراع أو نحو ذلك، فإنه محمول على وقت الأفضلية أو الوقت المختص بالفريضة.
الثالث: اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر، فقال السيد: يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، وهو مختار ابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس و جمهور المتأخرين وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل إلى امتداد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، ووقت الاضطرار إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، وقال في النهاية: آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربعة أقدام، وقال المفيد: وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى