عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس (1).
13 - المقنع: إياك وسدل الثوب في الصلاة، فان أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال: مالكم قد أسدلتم ثيابكم، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم، يعني من بيعهم (2).
14 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إنما كره السدل على الأزر بغير قميص، فأما على القميص والجباب فلا بأس (3).
* (تبيين وتفصيل) * اعلم أن هذه الأخبار تشتمل على أحكام:
الأول: المنع من اشتمال الصماء [وهو] أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهما جميعا.
وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه، فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم، لان الصماء ضرب من الاشتمال افتعال من الشملة، وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه، والمنهى عنه هو التجلل بالثوب، وإسباله من غير أن يرفع طرفه، ومنه الحديث (نهى عن اشتمال الصماء) وهو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل له صماء لأنه يشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته.