قال: قلت: فإذا ذهبت الركاب؟ قال: كان يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته وقال العلامة في المنتهى: لا بأس أن يستر ببعير أو حيوان، ثم ذكر الروايتين الأخيرتين.
وقال - ره - في المعاطن بعد الروايات الأولة: والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها، ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين، ثم قال: والمواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها، لأنها لا تسمى معاطن، ولو صلى في هذه المواضع لم يكن به بأس، وليس مكروها خلافا لبعض الجمهور انتهى.
وقد عرفت أنه لو صح التعليل لدل على كراهة مطلق المواضع التي تحضر الإبل فيها، وإلا فينبغي أن يقتصر على مدلول المعاطن لغة، مع أن الروايات عامية لا عبرة بمدلولاتها.
ثم إن المشهور بين الأصحاب الكراهة، وقد مر عن أبي الصلاح القول بالتحريم، والتردد في بطلان الصلاة، وظاهر المفيد في المقنعة أيضا التحريم، وهو أحوط، وإن كانت الكراهة أقوى في الجملة.
السابع: المنع من الصلاة في مجرى الماء، وهو المكان المعد لجريانه فيه، وإن لم يكن فيه ماء، والمشهور فيه الكراهة لهذا الخبر، وقيل يكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل، وظاهر الصدوق - ره - فيما مر التحريم، وإن لم ينسب إليه، وقال في المنتهى: تكره الصلاة في مجرى الماء ذهب إليه علماؤنا.
ثم قال - ره -: تكره الصلاة في السفينة لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء، وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري، أو ساقية، وهل يشترط في الكراهة جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط، ولا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك، وهل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقر به الكراهية انتهى، وقال في النهاية: فان أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا