بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت، لمن تعلق به حق آدمي مضيق مناف لها، ولا نص فيه إلا ما سيجئ إنشاء الله من عدم قبول الصلاة ممن لا يخرج الزكاة وليس بقاطع في البطلان، وأما احتجاجهم بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وأن حق الادمي مضيق، فيقدم على حق الله تعالى، وأن النهي في العبادة يفسدها ففيه كلام حققناه في الأصول.
12 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد، وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (1) وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض، ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم (2).
13 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بالصفيق من الثياب، فان من رق ثوبه رق دينه (3).
وقال عليه السلام: لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف (4).
وقال عليه السلام: لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به، فإنه من أفعال قوم لوط (5).
وقال عليه السلام: تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الضيق يزره عليه (6).