52 - التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل (1).
وعن ابن محبوب عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله (2) توضيح: يدل على أن آخر الليل آخر وقت صلاته، ومعلوم أن الانتصاف الواقع بعد ذكر الأول والاخر على وجه مخصوص، إنما يراعي بالنسبة إليهما على هذا الوجه.
53 - التهذيب: عن ابن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، وأظنه إسحاق ابن غالب قال: قال: إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا، قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده (3).
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وأنا أتخوف الفجر، قال: فأوتر، قلت فأنظر فإذا علي ليل، قال: فصل صلاة الليل (4).
وعن محمد بن أحمد، عن الحجال، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرء فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرء فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة فصارت شفعا واحتسب