المروي، ثم قالوا: ويستحب أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، ومعلوم أن ما بعد الصبح داخل في الصبيحة، وقال ابن الجنيد: العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الأخرى في الواجب لهن من مبيت الليلة، وقيلولة صبيحة تلك الليلة.
وقال النيشابوري في تفسيره في قوله تعالى: (مالك يوم الدين): اليوم هو المدة من طلوع نصف جرم الشمس إلى غروب نصف جرمها أو من ابتداء طلوعها إلى غروب كلها، أو من طلوع الفجر الثاني إلى غروبها، وهذا في الشرع.
وقال عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار﴾ (١) الآية أما النهار فإنه عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأفق وفي الشرع بزيادة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع جرم الشمس، وأما الليل فعبارة عن مدة خفاء الشمس تحت الأفق أو بنقصان الزيادة المذكورة.
وقال الكفعمي في كتاب صفوة الصفات: قال صاحب كتاب الحدود الليل اسم يقع على امتداد الظلام من أول ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر الصبح، وقال:
النهار اسم يقع على امتداد الضياء من أول ما يسفر الصبح إلى أن تغيب الشمس قال:
وقال أبو العباس أحمد بن القاضي الطبرسي في كتابه تقويم القبلة: اليوم مبدأه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى ﴿كلوا واشربوا﴾ (٢) الآية مع قوله ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ (3) وقال أبو العباس: قيل اليوم والنهار مترادفان.
وذكر الراغب الاصفهاني في مفرداته عند ترجمة النهار: النهار الوقت الذي ينتشر فيه الضوء وهو في الشرع ما بين طلوع الصبح إلى غروب الشمس.
وقال أحمد بن محمد بن علي المقري في المصباح المنير: الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقال: النهار في اللغة من طلوع الفجر إلى غروب