[4] (باب) * (ما يكون بين يدي المصلى أو يمر بين يديه) * * (واستحباب السترة) * 1 - الاحتجاج: عن محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من محمد ابن عثمان العمري عن القائم عليه السلام: أما ما سألت عنه عن المصلي والنار والصورة و السراج بين يديه، هل تجوز صلاته؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران (1).
اكمال الدين: عن محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد الدقاق والحسين ابن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام وأما ما سألت وذكر نحوه إلى قوله من أولاد عبدة الأصنام والنيران (2).
توضيح: قد مر الكلام في الصلاة إلى الصورة، والمشهور فيها وفي السراج والنار الكراهة، وذهب أبو الصلاح إلى الحرمة فيهما كما نسب إليه والتفصيل الوارد في هذا الخبر لم أر قائلا به، ويمكن حمله على أنهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران والأوثان أشد كراهة، لان احتمال شغل القلب ومظنة كونها معبودة لهم فيهم أكثر، ولا يبعد حمل المطلق على المقيد، لكون الخبر في قوة الصحيح، والأظهر الكراهة لما سيأتي وغيره من أخبار الجواز.
ثم إن بعض الأصحاب قيدوا الكراهية في النار بالمضرمة، والروايات غير مقيدة بها، والاجتناب مطلقا أحوط وأولى.