السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (1).
وعن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر، عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها.
فإذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي ما يزيد إيضاحه.
2 - كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا (2).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به (3).
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال:
لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها (4).
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟
قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع (5).
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟
قال: لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها (6).
وسألته عن السراويل هل يجزي مكان الإزار قال: نعم (7).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال:
لا يصلح (8).