صلاة العصر من آخر أيام التشريق (1) وعنه عليه السلام في قوله تعالى: (وإدبار النجوم) قال هو الوتر من آخر الليل (2).
وعن علي عليه السلام قال: من أراد شيئا من قيام الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كان نومه صدقة من الله عليه ويتمم الله قيام ليلته (3).
وعنه عليه السلام قال: من أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر من أول النهار إلى آخره متى شاء بعد أن يصلي الفجر ويرمي الجمار (4).
وسئل عليه السلام عن الرجل يكون عنده النساء يغشي بعضهن دون بعض، قال:
إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة في ليلتها، ويقيل عندها في صبيحتها الخبر (5).
106 - الفقيه والتهذيب: باسنادهما عن محمد بن سنان، عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: عليه الكفارة قال: قلت: فان وطئها نهارا؟ قال: عليه كفارتان (6).
أقول: معلوم أن النهار هنا مبدؤه الفجر، ولنذكر بعض الأخبار الموهمة لخلاف ما ذكرنا.
فمنها ما رواه السيد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب، قال: مسيرة يوم للشمس (7) ولعله محمول على التقريب بقرينة ما مر