بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٢٠١
دون ما خالفه (1).
6 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
إياك والتحاف الصماء، قال: قلت: وما الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (2).
7 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح (3).
8 - ومنه: عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن ابن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما كره التوشح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة (4).
9 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ قال: لعلة التكبر في موضع الاستكانة والذل (5).
10 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلي الرجل في قميص متوشحا

(١) معاني الأخبار ص ٢٨١ في حديث طويل.
(٢) معاني الأخبار: ٣٩٠ باب نوادر الكتاب تحت الرقم ٣٢، وتراه في الكافي ج ٣ ص ٣٩٤.
(٣) علل الشرائع ج ٢ ص ١٨ في حديث.
(٤) علل الشرائع ج ٢ ص ١٩.
(٥) علل الشرائع ج ٢ ص ١٩.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست