عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
بيان: المراد بحرمة الصلاة عليها حيضها، وهو كناية عن بلوغها، فيدل على عدم لزوم القناع للصبية كما مر.
11 - معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزبين.
قالوا: يا رسول الله وما الزبين؟ قال: الرجل يدافع الغائط والبول.
والسكران، فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة (2).
المحاسن: عن بعض أصحابه عنه عليه السلام مثله (3).
توضيح: قد مر في كتاب الطهارة (4) بعض الكلام في هذا الخبر، والفرق بين القبول والاجزاء، وأنه ليس في غير تارك الوضوء وتاركة الخمار والسكران بمعني الاجزاء على المشهور، وربما يحمل في الآبق والناشز والمانع أيضا على الاجزاء، بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت، بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي في العبادة يوجب الفساد، وهو في محل المنع.
قال الشهيد روح الله روحه في الذكرى عند عد المبطلات: ومنها ما خرجه