بيان: الشيح هو الهادي عليه السلام ويدل على أن الفنك والسمور أولى من غيرهما عند الضرورة والتقية، وهذا أيضا وجه جمع بين الاخبار.
19 - مكارم الأخلاق: عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبد الله وهو معتل وهو في قبة، وقباء عليه غشاء مذاري، وقدامه مخضبة هيئ فيها ريحان مخروط، وعليه جبة خز ليس بالثخينة ولا بالرقيقة، وعليه لحاف ثعالب مظهر يمنة، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في الثعالب؟ قال: هوذا علي (1).
بيان: في القاموس المذار بلد بين واسط والبصرة انتهى ويدل على جواز استعمال جلود الثعالب في غير الصلاة.
20 - المكارم: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن لحوم السباع وجلودها، قال أما لحوم السباع والسباع من الطير، فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا فيها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (2).
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:: أهديت لأبي جبة فرو من العراق، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها (3).
عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه (4).
بيان: الخبر الأول يدل على أن السباع قابلة للتذكية، ولا تجوز الصلاة في جلودها، والثاني على نزع ما جلب من الجلود من العراق عند الصلاة. ولعله محمول على الاستحباب، لأنهم كانوا يستحلون الميتة بالدباغ، أو كانوا يدبغون بخرء الكلاب.
قال في الذكرى: ولو وجد في يد مستحل بالدبغ فقيه صور ثلاث: الأول أن يخبر بأنه ميتة فليجتنب، لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاة، الثاني أن يخبر بأنه مذكى فالأقرب القبول ويمكن المنع، والثالث أن يسكت ففيه وجهان.