السند، غير واضحتي الدلالة على التحريم، فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض.
وإذا كان الستر بالطين فقد صرح الشهيد باعتبار اللون والحجم معا، فان تعذر فاللون خاصة، قال: وفي الايماء نظر، وتبعه الشهيد الثاني - ره -، وقول الصادق عليه السلام النورة سترة يدل على خلافه، والأحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقط، مطلقا.
ثم إن بعض المحققين قالوا: الستر يراعى من الجوانب الأربع، ومن فوق ولا يراعى من تحت، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك، لان الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها، وعدمه لان الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض انتهى.
وأما التوشح فالظاهر أنه محمول على ما إذا انكشفت العورة معه، فيكون حراما أو بعض ما يستحب ستره فيكون مكروها، والظاهر من الاخبار عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد الستير الذي يشمل المنكبين وأكثر البدن، وكراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة، وفي الثوب الواحد الذي لا يستر أعلى البدن كالإزار، والسراويل فقط، وأما حمل الجواز في كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق كما فعله الشهيد - ره - فلا يخلو من بعد.
وأما العمامة والسراويل، فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهما، إذ ليس ترك كل مستحب مكروها.
14 - اعلام الدين للديلمي: قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره.
وقال عليه السلام: ما رفعت إلى الله كف أحب إليه من كف فيها عقيق.
بيان: يدل على استحباب لبس خاتم العقيق في الصلاة، وروى الخبر الأول في عدة الداعي عن الصادق عليه السلام.
15 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون