وقال النووي في شرح صحيح مسلم: يكره على الأول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غيره، فيتعذر عليه أو يعسر، ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته، وإلا يكره وهو بمهملة ومد.
وقال في الغريبين: من فسره بما قاله أبو عبيد فكراهته للتكشف وإبداء العورة، ومن فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده مخافة أن يدفع منها إلى حالة سادة لنفسه فيهلك.
وقال ابن فارس: هو أن يلتحف بالثوب ثم يلقي الجانب الأيسر على الأيمن وقال في المغرب: لبسة الصماء هي عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل جسده كله به، ولا يرفع جانبا يخرج منه يده، وقيل: أن يشتمل بثوب واحد وليس عليه إزار.
وقال الهروي: هو أن يتجلل الرجل بثوبه لا يرفع منه جانبا، وعن الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يتجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده.
وقال الحسين بن مسعود في شرح السنة: روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود، هو أن يجلل بدنه الثوب ويسدله من غير أن يشيل طرفه فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقيه من أحد جانبيه فيبدو منه فرجه، وقد جاء هذا التفسير في الحديث، وإليه ذهب الفقهاء، وفسر الأصمعي بالأول، فقال: هو عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده، وربما اضطجع على هذه الحالة. كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شئ يحتاج أن يقيه بيديه ولا يقدر لكونهما في ثيابه.
قلت وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصماء اشتمال اليهود فجعلهما شيئا واحد انتهى.
وروي العامة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء