أبيه، عن علي عليه السلام لا تصلي المرأة عطلا وهو بضم العين والطاء والتنوين، و هي التي خلا جيدها من القلائد.
3 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد أبي إسماعيل الهاشمي، عن علي بن الحسين، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والعمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال:
سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال:
لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (1).
بيان: لا خلاف في أن من أخل بستر العورة عمدا يعيد في الوقت وخارجه ولو أخل ناسيا أو جاهلا، فذهب الأكثر منهم الشيخ والمحقق والعلامة إلى عدم الإعادة مطلقا، كما يدل عليه هذا الخبر الصحيح، وقال ابن الجنيد يعيد في الوقت خاصة، وفرق الشهيد ره بين ما إذا صلى جميع الصلاة مكشوف العورة أو بعضها فحكم في الأول بالإعادة دون الثاني ولا يعلم وجهه، وما ذهب إليه الأكثر أظهر، كما دل عليه الخبر.
4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (2).
تفصيل وتبيين: اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة والمشهور بين الأصحاب أن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة وغيرها قبله ودبره أعني الذكر والأنثيين، وحلقة الدبر دون الأليتين والفخذين (3)