وقال في المنتهى: الشقرة بفتح الشين وكسر القاف واحدة الشقرة، وهو شقائق النعمان، وكل موضع فيه ذلك تكره الصلاة فيه، وقيل: وادي الشقرة موضع مخصوص بطريق مكة ذكره ابن إدريس والأقرب الأول، لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه، وقيل: هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فيها لذلك انتهى.
والأظهر ما اختاره ابن إدريس، والتعليل الوارد في الخبر مخالف لما ذكره إلا بتكلف تام.
3 - مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدم في كتاب المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها (1)، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة (2).
بيان: كراهة الصلاة في الأرحية لم يذكرها الأكثر، وإن دل عليها هذا الخبر، والمرابط أعم من المعاطن مطلقا أو من وجه.
4 - العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة بين القبور، قال: صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (3).
ايضاح: ظاهره عدم جواز الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله والسجود عليه، و روى في المنتهى من طرق العامة عن ابن عباس وعائشة قالا: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أما إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.