المحاسن: عن أبي سمينة مثله (1).
بيان: قال في القاموس: ضفته أضيفه ضيفا وضيافة بالكسر نزلت عليه ضيفا كضيفته.
10 - المحاسن: عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من ترك صلاة العصر غير ناس لها حتى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة (2).
11 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال لي:
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لان لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ فيئك ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (3).
12 - فقه الرضا: قال عليه السلام: أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة يوم الجمعة الظهر، فهو قوله تبارك وتعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (4) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.
وقال: أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره أن يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كل زمان، ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين، وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر، وقدمان للعصر.
فإن لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا تقصير ولا يريد أن يطيل التنفل فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمعنه منها إلا السبحة بينهما،