وقال أبو الصلاح المرأة كلها عورة (1) وأقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين، وخمار، وهذا قريب من الاقتصار، وقال ابن زهرة:
والعورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رؤس المماليك منهن، و قال ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة، وهذا يدل على المساواة بينهما عنده، وقال أيضا لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس، حيث لا يراها غير محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام (2) انتهى، والأول أقوى لهذه الرواية وغيرها.
ثم إنه ليس في كلام الأكثر تعرض لوجوب ستر الشعر، واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب وهو أحوط ويجوز للأمة والصبية غير البالغة كشف الرأس في الصلاة ونقل عليه الفاضلان والشهيد إجماع العلماء عليه، إلا الحسن البصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، ولو انعتق بعضها فكالحرة.
قوله عليه السلام: (فان خرجت رجلها) أي بعض ساقها، فيكون التقييد بعدم القدرة على الوجوب أو أصل القدمين، فالتقييد على الاستحباب على المشهور، وربما يؤيد قول من لم يستثن بطن القدمين.