ولا يخفى دلالتها على عدم جواز العمل بالرأي والظن والاجتهاد لاستلزامها الاختلاف قطعا كما هو مشاهد، وأما العمل بالأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرينة مع الاقتصار على الدلالة المفيدة للعلم، والتوقف والاحتياط فيما سوى ذلك (2) كما أمر به الأئمة ع فإنه يلزم منه عدم وقوع الاختلاف إلا بسبب اختلاف الحديث الذي سببه التقية منهم ع وهو مأذون فيه منهم ع ومع العمل بالمرجحات المنصوصة يبقى الاختلاف نادرا كما لا يخفى.
[809] 7 - وقد روي عن أبي عبد الله ع أن رجلا قال له: ليس شئ أشد علي من اختلاف أصحابنا قال: ذلك من قبلي.
[810] 8 - وعن أبي الحسن ع أنه سئل اختلاف أصحابنا؟ فقال: أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم.
[811] 9 - وعن أبي جعفر ع أنه قيل له: تركت مواليك مختلفين، يتبرأ بعضهم من بعض؟ فقال: ما أنت وذاك، إنما كلف الناس ثلاثة، معرفة الأئمة والتسليم فيما يرد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه.
[812] 10 - وعن أبي عبد الله ع أنه قيل له: يجيئني الرجلان وكلاهما ثقة