باب 41: استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم ع وإن لم يثبت نقل تلك الروايات.
باب 42: إن كل واجب تعذر فعله سقط وكان الإنسان معذورا في تركه.
باب 43: إن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى (4).
باب 44: بطلان تكليف ما لا يطاق وأنه لا حرج في الدين.
باب 45: إن الشك لا ينقض اليقين أبدا وإنما ينقضه اليقين.
باب 46: إن كل شئ في القرآن بلفظ " أو " فهو للتخيير وكل شئ فيه بلفظ (فمن لم يجد) فهو للترتيب.
باب 47: أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع (5) حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه.
باب 48: أنه ينبغي ترتيب العبادات والابتداء بما بدأ الله به.
باب 49: أنه لا يحكم بوجوب فعل وجودي حتى يقوم عليه الدليل وأنه لا يجب الاحتياط فيما يحتمل الوجوب وعدمه إلا فيما استثنى.
باب 50: إن كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنها أئمة العدل والجور.
باب 51: إن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل.
باب 52: إن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين الأولين والآخرين إلا ما خرج بدليل.