الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) (2)، وقال: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول الله (ص) إني سمعت أبي يقول: إن الله عز وجل إذا كتب على عبد أن يدخل في هذا الأمر (3) كان أسرع إليه من الطير إلى وكره.
[275] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مروان، عن فضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله ع:
ندعوا الناس إلى هذا الأمر؟ قال: لا، يا فضيل، إن الله إذا أراد بعبد خيرا، أمر ملكا فأخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر طائعا أو كارها.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة وقد عرفت بطلان الجبر عقلا ونقلا، فالغرض من هذه الأحاديث، بطلان التفويض وذلك أن الأسباب والألطاف إذا كانت سببا للطاعة من غير أن ينتهي إلى حد الجبر، ظهر بطلانهما معا وثبت أمر بين أمرين.
والهداية بمعنى الدلالة من الله وبمعنى الايصال بزيادة الألطاف أيضا منه تعالى ولا مفسدة فيه وهو تفضل غير واجب وإنما الواجب، الأول والله أعلم. (1)

(٢) الهداية هنا، بمعنى إيصال المطلوب، لا إرائة الطريق، لأن النبي من شأنه إرائة الطريق، سمع منه (م).
(٣) أي إمامة الأئمة ع، سمع منه (م).
٤ - الكافي، ١ / ١٦٧، كتاب التوحيد، باب الهداية إنها من الله، الحديث 4.
الوافي، 1 / 565، المصدر، الحديث 8. وفي الحجرية: فضل بن يسار، مع أنه ذكر في الحديث، يا فضيل.
(1) راجع الباب 39.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست