إذ سألاه عن صلوة الجمعة في السفر فقال (ع) تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبته فقد حملها الشيخ على حال الخوف والتقية ومنها التخيير في صلوة الكسوفين بين اكمال السورة وتكرار الحمد خمسا أو تبعيض السورة على التخميس من بعد الحمد مرة واحدة مع افضلية الاكمال والتكرار وابن ادريس لم يوجب تكرار الحمد مع اكمال السورة بل استحبه وكذلك استحباب القنوت على كل مزدوج واستحباب الجهر بالقراءة وسواء في ذلك الكسوف والخسوف على الاصح وقيل بالاخفات في الكسوف لعموم الجهر في الليلية والاخفات في النهارية فرعان الاول إذا قراء بعض سورة فهل يبقى التخيير فيما بعدها بين اكمالها وبين قراءة سورة غيرها كاملة أو مبعضة استقر به شيخنا في البيان فيعيد الحمد ان
(٢١٣)