الابتداء بما لا يكون شرطا في الدوام كعدم الماء في حق المتيمم فانه شرط في صحة ابتدآئه بالصلوة لا في صحة الاتمام بعد التحريم بالتكبير على الاصح وكذلك تضيق الوقت بالنسبة إلى التيمم فانه شرط الانعقاد ابتدآء لا شرط الدوام فلو دخل الوقت على المتيمم صح له ان يصلى في سعة الوقت على الاصح وكذلك الاوقات المكروهة يترتب عليها كراهة الابتداء بالنافلة الا ما له سبب كالزيارة والتحية والاحرام والطواف والاستسقآء ومنه قضاء الرواتب واعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة في شئ من تلك الاوقات على الاشهر لا كراهة الاستدامة والاتمام وحكم الشيخ في النهاية بكراهة النوافل اداء وقضاء عند الطلوع والغروب والسيد المرتضى في الانتصار حرم التنفل بالصلوة بعد طلوع
(٢٢١)