بعدم الاتيان بها في مدة العمر ولا ياثم بترك الواجب الموسع إذا مات في وقته الموسع وقد بقى من الوقت ما يسعه وكذلك حكم الغسل إذا كان واجبا لنفسه فيعاقب المكلف إذا تركه طول العمر واما إذا كان وجوبه للعبادة لا لنفسه فلا يعاقب إذا مات في سعة الوقت ولم يغتسل ومنها استحباب صلوة الجمعة عند كل من يقول بالتخيير بينها وبين الظهر ما دامت الغيبة مع وجود الفقيه الجامع لشرايط النيابة العامة في زمان الغيبة فكل من هذه الاستحبابات في قوة الوجوب ومعناه افضلية احد واجبين على التخيير لا الندب المصطلح القسيم للوجوب لحاقة اجمع علماؤنا على ان النداء المشروط به وجوب السعي إلى صلوة الجمعة لابد ان يكون من قبل النبي أو الامام أو من يأذن له الامام وينصبه لها ونعنى بذلك ان وقت الاذان انما يكون
(٢١٦)