الشمس إلى الزوال وفى الناصرية جوز في تلك الاوقات كل صلوة لها سبب متقدم قال وانما لا يجوز ان يبدأ فيها بالنوافل وقال الشيخ المفيد رفع الله درجته تقضى النوافل بعد صلوة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر إلى اصفرارها ولا يجوز قضاؤها ولا ابتدآؤها عند طلوع الشمس ولا غروبها ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها اخر الصلوة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها أو صفرتها عند غروبها وظاهر ابن ابى عقيل ايضا عدم الجواز وانما حكمهم بالتحريم في انشآء التلبس لا في الاستدامة فاذن لو تحرموا بالجمعة ثم فارق الامام فان كان هناك من ينعقد به الجمعة بالاستخلاف أو بالصلوح واستجماع الشرائط قدمه الامام أو تقدم هو أو قدموه واتموها جمعة وجماعة ولو لم يتفق ذلك اتموها جمعة وفرادى على الاقرب واستقرب شيخنا في البيان سقوط الجمعة ح
(٢٢٢)