سقوط الوجوب العينى في زمان الغيبة وقد اطلق الاصحاب على نقل الاجماع عليه والآخر اشتراط الجواز ما دامت الغيبة ومعناه الوجوب التخييري مع الاستحباب العينى بوجود من له النيابة العامة وقد نقل الاجماع عليه جدى المحقق اعلى الله قدره في اكثر كتبه وتعاليقه وفاقا لشيخنا في الذكرى والعلامة في التذكرة والمحقق في المعتبر وكثير من الاصحاب واما ان ظاهر لفظ بعض الاصحاب كابى الصلاح وغيره يوهم الاكتفآ بمن يتكامل له صفات امام الجماعة ومن هناك توهم بعض المتأخرين وربما تبعه بعض المقلدين ان هناك قولا ثالثا هو الوجوب التخييري إذا امكن الاجتماع والخطتبان مع حضور من يصلح لامامة الجماعة فمما لا تعويل عليه بل مستبين الوهن عند تأمل غايرء ولفطه يتكامل تومى إلى استجماع شرايط الافتاء والحكم اليس
(٢١٩)