فيتعين الاتمام ظهرا أو جماعة أو فرادى واستشكله العلامة (في التذكرة وتردد جدى) اعلى الله قدره في شرح القواعد وحكم شيخنا في الذكرى ان الباقين إذا كانوا مخاطبين بالاكمال ينصبون منهم اماما يصلح لامامة الجماعة وان لم تكن له صفات نيابة الغيبة لعدم انعقاد الجمعة فرادى ونحن نقول انه منظور في صحته فان عدم انعقادها فرادى انما (هو) بحسب الانشاء لا بحسب الادامة وعموم النهى عن ابطال العمل يقتضى اتمامها وان لم تبق جماعة ثم التى هي شرط في انعقادها انما هي الجماعة مع نايب الغيبة فإذا لم يوجد تساوى الافراد والايتمام بامام الجماعة نعم نصب من يصلح لامامة الجماعة اماما والاقتداء به (ح) افضل من الاتمام فرادى الثاني إذا تقدم من له صلوح الامامة فهل يشترط استيناف نية القدوة الاقرب ذلك وفاقا لشيخنا في الذكرى وخلافا للعلامة في التذكرة لتغاير الامامين واشتراط تعيين الامام في نية
(٢٢٣)