ونطقت به الاخبار عن الائمة الاطهار صلوات الله عليهم اما يكفى تنبيها عليه قول الصادق عليه السلام في خبر حكم و أي وضوء انقى من الغسل وابلغ وقول الباقر (ع) فيما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام الغسل يجزى عن الوضوء واى وضوء اطهر من الغسل وكذلك ضم الوضوء نفلا إليه بدعة وحرام اجماعا وكذلك قالوا لا ينعقد النذر واخراه على الوضوء مع غسل الجنابة كما لا ينعقد على التيمم مع التمكن من استعمال الماء و تفصيل القول ان الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة مطلقا بالاجماع سوآء كان مع اعتقاد اجزاء الغسل عنه أو لا وكذلك قبل الغسل مع عدم اعتقاد الاجزاء وهو ايضا بالاجماع وقد نقله الاصحاب باجمعهم في المقامين
(١٤٧)