وجوب الغاية وانما ظهور اثر الخلاف في جواز الاتيان على نية الوجوب قبل دخول وقت المشروط وفى فورية وجوب الاتيان به قبل الوقت إذا ظن المكلف فوته وفى انعقاد النذر إذا تعلق بايقاعه قبل الوقت أي بايقاعه حين عدم شغل الذمة بمشروط به ونحن نقول يدل على وجوبه لنفسه مضافا إلى قوله صلى الله عليه واله وسلم انما الماء من الماء وقول امير المؤمنين صلوات الله وتسليماته عليه في صحيحة زرارة عن مولانا الباقر (ع) ان عليا (ع) قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وكك قول مولانا الرضا (ع) في صحيحة محمد بن اسمعيل بن بزيغ عنه عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والى ساير ما احتج به الاصحاب والمحال متضيق عن ايراده ما رواه الصدوق
(١٥٤)