من الصلوة إلى ان يطرأ حدث وفى التيمم إلى ان يتمكن من استعمال الماء أو يطرأ حدث فالاستباحة مطلقا مغيأة لكن الغاية المحدودة مختلفة في الطهارة المائية والطهارة الترابية قال بعض المتأخرين مجيبا عن ذلك انه ليس رفع الحدث في الطهارة المائية مغيا بغاية اصلا وانما المانع اعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع بها وزائل بالكلية حتى كانه لم يكن ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرة اخرى بل الحاصل بالعدم الطارى مانع آخر غير الاول غايته انه مبطل لفايدة الطهارة لانه من نواقضها ولا كذلك التيمم فان ازالته المانع ليست ازالة كلية بل إلى امد معين هو اما طرؤ حدث أو التمكن من استعمال الماء فإذا حصل التمكن عاد الاول بعينه حتى كانه لم يزل ولهذا يجب الغسل عند التمكن ولو كان رافعا لما وجب الا بحدث اخر موجب للغسل وبالجملة
(١٠٢)