المرتفع بالطهارة ويطلق على نفس المسبب الموجب للوضوء والمراد بقولهم ينوى رفع الحدث هو المعنى الاول لان الثاني واقع والواقع لا يرتفع والمانع وان كان واقعا الا ان المقصود بالرفع منه منع استمراره كما ان عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطى في الاجنبية وهذا يبين قوة قول من قال يرفع التيمم الحدث لان المنع متعلق بالمكلف وقد استباح الصلوة بالتيمم اجماعا والحدث مانع من الصلوة اجماعا وقوله صلى الله عليه واله لحسان لما تيمم وصلى بالناس اصليت باصحابك وانت جنب لاستعلام فقهه كما قال المعاذ بم تحكم واما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلان القايل بانه يرفع الحدث نفسه به كما يغنيه بطريان حدث انتهت عباراته ونحن نقول البرهان على ذلك ان الشئ الواقع في زمان
(١٠٠)