وهذا موضع وفاق لا حريم نزاع وحيث ان التيمم من ساير ما يوجب الغسل غير الجنابة لم يكن مجزيا عن الوضوء أو عن تيمم اخر بدل الوضوء فسأل السايل عن التيمم من الجنابة فأجاب عليه السلام بانه كمبدله مغن عن الوضوء وعن بدله على انه ربما يفهم من بعض مفهومات سياق الكلام انه قد يجتمع الوضوء مع التيمم من الجنابة ولذلك سئل هل يكون ذلك في اول الامر بعد طرو الجنابة فقال عليه السلام يتيمم ولا يتوضأ (أي لا يتوضأ) مع ذلك التيمم ما لم يحدث موجبه احتج شيخنا فخر المحققين في الايضاح بما روى ان صحابيا وهو اما عمر ابن العاص أو حسان على اختلاف الروايات اجنب فتيمم من شدة البرد وام فقال له النبي صلى الله عليه وآله اصليت باصحابك
(٩٧)