بتة فلذلك جعله الشارع خليفة الماء في الطهورية السادس (الدليل السادس) قول مولانا امير المؤمنين (صلوات الله عليه) صلى الله عليه واله لا وضوء من موطئ والوضوء بالفتح الماء الذى يتوضأ به وما في الصحيح عن جميل بن دراج انه سال ابا عبد الله عليه السلام عن امام قوم اجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضون (يتوضأون) به يتوضأ بعظهم ويؤمهم قال لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ان الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور وعنبسة بن مصعب عن ابى عبد الله عليه السلم تيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في المتيمم إذا اصاب الماء وقد دخل في الصلوة قال فلينصرف فليتوضا ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم
(٩١)