به في شدة الضعف فان ارتفاع حدث الجنابة إلى غاية هي وجدان ما للغسل ليس يصادم وجوب الغسل عند تلك الغاية كما ان ارتفاعه بالغسل إلى جنابة اخرى ليس يصادم وجوب الغسل مع الجنابة الاخيرة وهناك شك سينحل وعن الثاني ان الرواية ليست في حد حريم النزاع إذ السؤال عما إذا طرات الجنابة وهناك ماء للوضوء فأجاب عليه السلام بانه يتيمم عن الجنابة ويكفيه عن الوضوء كما في المبدل منه فان غسل الجنابة يكفى عن الوضوء اجماعا ولا يحل معه الوضوء إذ الوضوء مع غسل الجنابة بدعة لا عما إذا تمكن المتيمم من الجنابة من الوضوء أو احدث ما يوجب الوضوء وعنده وضوء أي ما يكفيه للوضوء وبالجملة السؤال عن فرض ما قبل التيمم لا فرض ما بعده
(٩٦)