سبحانه قال ذلك بعد الامر بالوضوء والغسل والتيمم وساوى بينهما في ارادة تطهير المكلفين بها والتطهير انما يكون من نجاسة عينية أو من نجاسة وهمية وهى المعبر عنها بالحدث وحيث لم يكن للاولى موقع هناك تعين قصد الثانية فالتطهير المشترك بينها جميعا هو ازالة تلك النجاسة الوهمية وهو ما يعنى برفع الحدث وايضا هي سواسية في وقوع لفظ التطهير عليها في استعمال واحد فيجب ان يتحد المفهوم بالقياس إليها جميعا ولا شك ان الطهارة في الوضوء والغسل بحسب هذا الاستعمال لا يؤخذ في مفهومها الا رفع الحدث فيكون الامر في التيمم ايضا كذلك وايضا الطهارة حقيقة شرعية في ازالة النجاسة الوهمية والحقيقة الشرعية متقدمة
(٨٩)