قالوا: في الآية (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) فتبطل الآية لو كانت خلافة الثلاثة من المنكر قلنا: الظاهر من (كنتم) تدل على الماضي فلا تستعمل في الآتي عند من يقول بدليل الخطاب.
إن قالوا: (تأمرون) تدل على الآتي قلنا: جاء الآتي بمعنى المضي فلا يتمحض اللفظ للآتي بل هو أعم ولا دلالة لعام، على أن الأمة تقال على البعض (إن إبراهيم كان أمة (1)) فيجب الحمل هنا على البعض لعدم اتصاف الكل بالخير، والبعض من ثبتت عصمته دون غيره، على أن الآمر بالمعروف قد يصير ناهيا عنه بتجديد الفسق وبالعكس، فلو لم يكن البعض هو المعصوم، لزم كون المأمور به منهيا بغير نسخ، والعدالة التي وصف الله بها الأمة ليست عامة لفسق البعض فهي موجبة جزئية ونقيضها لا شئ من الأمة بعدل، والإمام في زمان إمامته ليس من الأمة فلا ينقض به.
أو نقول: السلب الكلي كاذب، فيصدق نقيضه، وهو الايجاب الجزئي، ويلزم المطلوب من سلب العدالة عن المجموع.
وأيضا فشهادة الأمة على من سلف، وإلا لكانت شهادة على نفسها.
قالوا: قال عليه السلام: كونوا مع السواد الأعظم؟ قلنا: ممنوع الصحة، ومعها ممنوع العموم، وإلا لوجب الكون مع الكفار، ولأن رواته إن كانوا من السواد الأعظم لزم إثبات الشئ بنفسه، وإن كانوا من غيرهم فكيف تقبل روايتهم.
قالوا: لا تجتمع أمتي على خطأ قلنا: وأين الاجتماع مع افتراقها إلى اثنتين وسبعين فرقة، فما نراها اجتمعت إلا على الاختلاف والتساب فليس بخطاء.
قالوا: قال مؤمن الطاق في كتابه: افعل لا تفعل، أي لا تجتمع على خطأ بعينه، يعني أن خطأ الكثرة مثبت، فلم تعم هذا، وقد منع النظام حجية الاجماع بأدلة سلمها الرازي في معالمه هي أن الخطاب في الآية للحاضرين، وهم غير معلومين فلا يدخل غيرهم تحتهم.