ونحن نقول: يصير المعنى كونوا معكم وهو مناف للمبالغة، على أنا قد بينا النص على علي عليه السلام فالاجماع على خلافة غيره خطأ بغير نزاع.
إن قالوا: سند الاجماع قوله عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر قلنا: على تسليمه، المراد كتاب الله والعترة كما هو مشهور من وصية النبي بهما وقد وردت أبا بكر بالنصب على النداء فيكون أمرا للرجلين بالاقتداء بهما، وجهة تخصيصهما بعد دخولهما بالعموم ما علمه من خلافهما وأيضا فيمتنع الاقتداء بهما لما شهر من خلافهما، ولو كان الاقتداء موجبا لخلافتهما لزم ذلك في غيرهما على العموم لحديث أصحابي كالنجوم.
قالوا: نكح علي من سبيهم خولة، فهو دليل على الرضا بهم، وأنكح الحسين شاه زنان قلنا: قد روى البلاذري منكم في كتابه تاريخ الأشراف أن عليا اشتراها منهم ثم أعتقها وأمهرها وتزوجها، وولدت له محمدا، وشاه زنان بعث بها وبأختها الوالي من قبله على جهة المشرق، وهو حريث بن جابر فنحلها الحسين، فولدت له زين العابدين ونحل أختها محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم، على أنهم إذا كانوا أهل ردة لا منع من نكاحهم لأحد من المسلمين، فضلا عن ولاة الدين.
وقد أسند ابن جبير في كتاب إبطال الاختيار إلى الباقر عليه السلام أن رجلين أتياه واحتجا بذلك على رضاه، فدعا بجابر بن حزام وأخبره بقولهما فقال: ظننت أن أموت ولا أسأل عن ذلك إن خولة لما دخلت المسجد أتت قبر النبي وسلمت و شكت فطرح طلحة والزبير ثوبيهما عليها، فقالت: أقسم بربي ونبيي لا يملكني إلا من يخبرني بما رأت في منامها أمي، وهي حامل بي، وما قالت لي عند ولادتي وإن ملكني أحد بقرت بطني، فيذهب ماله ونفسي، ويكون الله المطالب بحقي فدخل علي فأخبروه فقال: ما دعت إلى باطل أخبروها تملكوها.
قالوا: ومن فينا يعلم الغيب؟ قال أبو بكر: فأنت أخبرها، قال: فإن أخبرتها ملكتها بلا اعتراض فيها؟ قال: نعم، فقالت: من أنت لعلك الذي نصبه النبي صلى الله عليه وآله بغدير خم؟ قال: نعم، قالت: من أجلك غصبنا ومن قبلك