في منزله أنها تجزيه، ثم يقول إن خرج بعد ذلك يريد الجمعة فأدرك الإمام في الصلاة صلى معه وإن لم يدرك الإمام أعاد الظهر أربعا فهي في حال تجزيه وفي حال لا تجزيه، وهذا تلاعب بالدين.
فقال العراقي: فإن الحجازي أشد تلاعبا بالدين مني، وذلك أنه يقول في الإمام إذا خطب خطبتين لم يجلس بينهما أن ذلك لا يجزيه وإن صلى ركعتين لم يجزه عن الجمعة، وحجته ز ذلك أن النبي (ص) فرق بين الخطبتين، فلا يجزي خلاف فعل النبي (ص)، وهو مع هذا يقر بأن النبي (ص) ما اعتكف إلا صائما والاعتكاف على مذهبه يجوز بغير صيام خلافا للنبي (ص) وخلافا على جميع أصحابه إذ لم ير أحد منهم اعتكف إلا بصيام، فأينا على هذا القول ألعب في الدين؟
ثم قال الحجازي: وأرى العراقي مع مناقضته في الطهارة والصلاة قد ناقض أيضا في الزكاة وذلك إني رأيت النبي (ص) جعل في أربعين من الغنم شاة، وأرى العراقي يجعل فيها كلبا، ورأيت رسول الله (ص) جعل صدقة الفطرة من الحنطة والشعير وأرى العراقي يعطي من ذلك السقمونيا.
فقال العراقي: وأنا أيضا رأيت النبي (ص) يقول في خمس من الإبل شاة، وأرى الحجازي يقول في خمس من الإبل بعير، وهذا رد على النبي (ص).
ثم قال الحجازي: ورأيت النبي (ص) يقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة وأرى العراقي يقول إذا كانت للرجل عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم قيمتها عشرة مثاقيل، أن عليه الزكاة خلافا للسنة.
فقال العراقي: وأنا أرى الحجازي قد رد قول النبي (ص) " ليس فيما دون الخمس أواق صدقة " لأنه يوجب على ألف رجل لهم مئتا درهم الزكاة ويسقطها عمن يملك مائة ألف درهم من الصيارفة، وهذا هو السفه في الأحكام.