قال: فابتسم رسول الله (ص) وقال: صدقت يا علي وفي ذلك يقول الشاعر أيضا:
إن علي بن أبي طالب * جدا رسول الله جداه أبو علي وأبو المصطفى * من طينة طيبها الله فصل ومن كلام الشيخ أدام الله عزه في حوز البنت المال دون العم والأخ. سئل الشيخ أدام الله عزه في مجلس الشريف أبي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق أدام الله عزه فقيل له: أخبرنا عن رجل توفي وخلف بنتا وعما كيف تقسم الفريضة في تركته؟ فقال الشيخ أدام الله عز: إذا لم يكن ترك غير المذكورين فالمال بأسره للبنت خاصة وليس للعم شئ، فقال السائل: لم زعمت أن المال للبنت خاصة وليس للعم شئ وما الدليل على ذلك؟
فقال الشيخ أيده الله: الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه، ومن إجماع آل محمد - عليهم السلام -.
فأما كتاب الله سبحانه فقوله جل جلاله: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) * (1) فأوجب الله سبحانه للبنت النصف كملا مع الأبوين وأوجب