أشاروا إليهم وكان مذهبه - عليه السلام - منفردا فإن اعتلوا بأنه كان متقسما في قول الصحابة فهم أنفسهم ينكرون ذلك لروايتهم عنه الخلاف، مع أنه يجب أن لا نعرف مذهب عمر وابن مسعود لأنهما كانا متقسمين في مذهب الصحابة، وهذا فاسد من القول بين الاضمحلال.
قال الشيخ: وهذا كلام صحيح، ويؤيده علمنا بمذاهب المختارين من المعتزلة والزيدية والخوارج مع انبثاثها في أقاويل الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وقال الشيخ أيده الله تعالى: وقد ذكرت الجواب عما تقدم من السؤال في هذا الباب في كتابي المعروف بتقرير الأحكام ووجوده هناك يغني عن تكراره هاهنا إذ هو في موضعه مستقصى على البيان.
فصل ومن حكايات الشيخ وكلامه قال الشيخ أدام الله عزه: حكى عمرو بن بحر الجاحظ عن إبراهيم بن سيار النظام في كتاب الفتيا بعد كلام أورده في صدره:
قال إبراهيم: وقد قال عمر بن الخطاب: " لو كان هذا الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره "، قال: وهذا القول من عمر لا يجوز إلا في الأحكام والفرائض وأما الوعد والوعيد والتعديل والتجويز والتشبيه ونفي التشبيه فلا يجوز فيه خلاف القياس، وقد كان يجب على عمر بن الخطاب، العمل بما قال في الأحكام كلها ولكنه ناقض فاستعمل القياس بعد أن منع منه بما تقدم من المقال.
فقال الجاحظ: وقال إبراهيم: وليس ذلك بأعجب من قوله يعني عمر بن